مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

108

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

الحرّ العاملي على عدم استيعاب الدين التركة « 1 » . ثمّ على المشهور إن بقي من الثلث ما يفي بقيمة العبد ، وإلّا تحرّر منه بقدر ما بقي من الثلث ، ويبقى الزائد مملوكاً للورثة ولا ينعتق ، بل يستسعى فيما بقي إذا كان مدبّراً بالتبع ، بأن كان ولداً للمدبّر « 2 » ، بل حتى لو كان مدبّراً بالأصالة ، كما صرّح به بعض الفقهاء « 3 » ؛ وذلك لانعتاق جزء منه ، فيستسعى في الباقي . كما يدلّ عليه صحيح الحلبي ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : رجل قال : إن متّ فعبدي حرّ وعلى الرجل دين ، فقال : « إن تُوفّي وعليه دين قد أحاط بثمن الغلام بِيع العبد ، وإن لم يكن أحاط بثمن العبد استسعى العبد في قضاء دين مولاه وهو حرّ إذا أوفى » « 4 » . ولهذا الصحيح استشكل المحقّق النجفي فيما ذكره المحقّق الحلّي وغيره من أنّ

--> ( 1 ) الوسائل 23 : 128 ، ب 9 من التدبير ، ذيل الحديث 2 . ( 2 ) انظر : كشف اللثام 8 : 441 . الرياض 11 : 354 . جواهرالكلام 34 : 229 . ( 3 ) المهذّب 2 : 366 . الوسيلة : 346 . السرائر 3 : 31 . الجامع للشرائع : 408 . ( 4 ) الوسائل 19 : 353 ، ب 39 من الوصايا ، ح 3 .